رقم الفتوى / 4  
نوع الفتوى / فقه العبادات
  حكم زكاة الطالب
السؤال /
طالب جامعي يتسلم من أبيه مصروفاً لتغطية مصاريفه الحياتية، كونه يدرس في مدينة أخرى، ومع انقضاء العام الدراسي يستنفذ المال كاملاً تارة؟ ويدخر إن بقي منه شيء للعام الذي يليه تارة أخرى، فهل عليه زكاة إن وصل ما تبقى عنده قدر النصاب؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فقد فرض الله تعالى الزكاة على عباده، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، ويشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة: الملك التام، والنماء، وبلوغ النصاب، والفضل عن الحوائج الأصلية، والسلامة من الدين، وحولان الحول.

وبناءً عليه؛ فإذا كان هذا المال الذي إدخره الطالب مستوفياً لجميع الشروط السابقة، وحال عليه الحول؛ فتجب عليه الزكاة، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ؛ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم].

ورأى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واسحق، أن في مال اليتيم زكاة، إذا توافرت فيه جميع شروط الزكاة، وحيث أن الزكاة وجبت في مال اليتيم حسب رأي الجمهور، فمن باب أولى أن يدفع هذا الطالب الزكاة، لتوافر شروط الزكاة في ماله، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل  

المفتي / الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس